الشيخ عزيز الله عطاردي
100
مسند الإمام الصادق ( ع )
يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر . 9 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تأخذن مالا مضاربة إلا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه وقال إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته . 10 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاته حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها . 11 - الصدوق : حدثنا محمد بن موسى رحمه اللّه عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول باع أبي عليه السّلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي . 12 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة .